-->

بسم الله والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين

اخر المواضيع

جدل زواج المسلمة بغيرالمسلم في تونس



dourouby.tn

 

جدل زواج  المسلمة بغيرالمسلم في تونس




جدل زواج  المسلمة بغيرالمسلم في تونس



أثار زواج التونسية المسلمة من غير المسلم في القانون التونسي جدلا واسعا منذ إصدار مجلة الأحوال الشخصية القانون المنظم لمؤسسة الزواج في تونس وإنقسمت الٱراء بين مؤيد ورافض ولكل شق وجهة نظره ومؤيدات رأيه.

المبحث الأول : الرأي المؤيد لزواج التونسية المسلمة من غير المسلم

Subcribe.dourouby

 

أكد هذا الشق إن ضمان حرية زواج المرأة على قدم المساواة مع الرجل المكرسة (بالفقرة 1- ب من الفصل 16) يمنع القول بوجود أي تأثير لمعتقد المرأة على حريتها في الزواج وبالأثر على حقها في الميراث اعتبارا لإلزامية الاتفاقيات الدولية التي تفوق إلزامية القوانين العادية كما أكدوا بأن الفصل 14 من مجلة الأحوال الشخصية قد عرف الموانع الشرعية للزواج بأنها مؤبدة ومؤقّتة ولا وجود لزواج المسلمة بغير المسلم ضمن موانع الزواج. (قرار تعقيبي مدني عدد 31115 مؤرخ في 05 فيفري 2009) وقد إعتمد هذا الشق على الحجج التالية :

الدستور: يستند هذا التيار على الدستور أيضًا بالخصوص مع تنصيص التوطئة على "مبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية" و"المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات" (باعتبار أنه لا اشتراط لإسلام الزوجة بالنسبة للزوج المسلم). كما يرتكز على الفصل 2 الذي ينص أن "تونس دولة مدنية"، والفصل 6 بخصوص "حرية المعتقد والضمير"، وأيضًا على الفصل 46 الذي تنص فقرته الأولى أن الدولة تتلزم بـ "حماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها" وقد أكدت جميع دساتير تونس من 1956 الى 2022 على حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل...

الاتفاقيات الدولية: ينص الدستور أن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها هي أقل مرتبة من الدستور وأعلى مرتبة من القوانين، ويأتي الحديث بالخصوص، في هذا الإطار، عن اتفاقية "السيداو" (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) التي تمنع التمييز ضد المرأة في علاقة بمسألة اشتراط زواجها بالمسلم ضرورة، وكذا اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

مجلة الأحوال الشخصية: يؤكد هذا الرأي أن المجلة حدّدت الموانع الأبدية والمؤقتة للزواج بشكل واضح وصريح ولم تنص في الفصول المنظمة لهذه الموانع على مانع "اختلاف دين الزوج" بالنسبة للمسلمة. وبالتالي، القانون لا يمنع زواج المسلمة بغير المسلم

وقسّم الفصل 14 من "مجلة الأحوال الشخصية" في تونس موانع الزواج إلى قسمين مؤبدة ومؤقتة. وتتعلق المؤبدة منها أو الدائمة بمنع الزواج في حالة القرابة أو المصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثلاثاً.

أما الموانع المؤقتة فتتعلق بمنع إبرام الزواج إذا كان الرجل أو المرأة المرشحان للزواج تربطهما علاقة زوجية قائمة، وبالتالي لا يمكن لهما الزواج ثانية إلا بانفصال الزواج الأول بطلاق أو بوفاة مع إثبات ذلك قانوناً.

Subcribe.dourouby

 

المناشيرلم تنص مجلة الأحوال الشخصية علي اختلاف الدين كمانع من موانع الزواج، غير أن المنشور الصادر عن وزير العدل والمؤرخ في 5 نوفمبر 1973 منع ضباط الحالة المدنية وعدول الإشهاد من إبرام عقود زواج مسلمات بغير المسلمين معتبرا إياه إجراء غير قانوني. ويجوز ذلك الزواج في صورة ثبوت إشهار الأجنبي إسلامه لدى مفتي الجمهورية.

 تعزّز موقف هذا التوجه مع إلغاء رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي عام 2017 لمنشور 1973 الذي كان كان يشترط على عدول الإشهاد عدم إمضاء عقد زواج المسلمة والأجنبي إلا بعد استظهار الأخير بشهادة من مفتي الجمهورية تؤكد اعتناقه الدين الإسلامي. وحتى قبل إلغاء هذا المنشور، كانت تؤكد أوساط حقوقية أن منشور 1973 يظل غير قانوني لاستحداثه "مانع جديد" للزواج ومخالفته لنص أعلى منه درجة وهو مجلة الأحوال الشخصية التي تختص لوحدها بتحديد الموانع على النحو السابق عرضه

استنكرت جمعيات تونسية رفض بلدية الكرم إبرام عقد زواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم من دون اعتناقه الدين الإسلامي. فقد أعربت "الجمعية التونسية لمساندة الأقليات"، في بيان، عن استيائها من "عدم التزام بعض السلطات المحلية بتشريعات وقرارات الدولة". وحمّلت الجمعية السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية العمل على "إعلاء القانون وضمان وحدة الدولة"، داعية منظمات المجتمع المدني والأحزاب إلى معارضة هذا الاتجاه الخطير المكرّس لتعدد التشريعات والإجراءات".


المبحث الثاني : الرأي الرافض لزواج التونسية المسلمة من غير المسلم


أكد هذا الشق أن القانون التونسي يرفض ذلك إستنادا إلى :

الدستور:  أكد هذا الشق على علوية الدستور التونسي على ما جاء بمجلة الأحوال الشخصية وقد تضمن هذا الدستور في مختلف إصدراته ( دستور 1959 أو دستور 2014 أو دستور 2022 ) صراحة أو ضمنيا على أن تونس دولة دينها الإسلام وبالتالي فإن إختلاف الدين يضاف كمانع من موانع الزواج للتونسية المسلمة من غير المسلم.

مجلة الأحوال الشخصية: يرتكز هذا الموقف أساسًا على الفصل 5 من المجلة ونصه "يجب أن يكون كلّ من الزوجين خلوًا من الموانع الشرعية"، وتسمح عبارة "الموانع الشرعية"، وفق هذا الرأي، بالعودة للفقه الإسلامي بما أنه المصدر المادي لمجلة الأحوال الشخصية. ويضيف أن المشرع اعتمد هذه العبارة لهذه الغاية بدليل عدم استعمال عبارة "الموانع القانونية"، وبالتالي لا يجب الاكتفاء بالموانع الأبدية والمؤقتة الواردة في نص المجلة فقط

نص الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية على أنه : يجب أن يكون كلّ من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية، وزيادة على ذلك فكل من لم يبلغ عشرين سنة كاملة من الرجال وسبع عشرة سنة كاملة من النساء لا يمكنه أن يبرم عقد الزواج. وإبرام عقد الزواج دون السن المقرّر يتوقف على إذن خاص من الحاكم. ولا يعطى الإذن المذكور إلا لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزّوجين. 

Subcribe.dourouby

 

المناشيركان القانون التونسي قبل المنشور الصادر عن وزير العدل والمؤرخ في 5 نوفمبر 1973 ينصّ على أن الاعتراف بزواج تونسية بغير مسلم يتطلب تقديم شهادة من مفتي الديار التونسية تثبت اعتناق الرجل الإسلام. وارتباط تونسيات من غير مسلمين، لا سيما من الجنسيات الأوروبية، مع اشتراط اعتناق الزوج الدين الإسلامي، ظاهرة منتشرة في المجتمع.  يشير هذا الرأي إلى أن منشور 1973، الذي وإن سبق إلغاؤه، "لا يغير من الأمر شيئًا"باعتبار أن الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية هو المستند الأساسي. كما يؤكد هذا التيار أن المنشور المُلغى يؤكد، حقيقة، ما نصت عليه مجلة الأحوال الشخصية بخصوص "إحالتها الضمنية" إلى "شرط" اعتناق الإسلام بالنسبة للزوج غير المسلم إن كان يروم الزواج بمسلمة، وهو ما جرى العمل عليه طيلة عقود. كما يذكّر هذا الرأي بمنشور لوزير الداخلية السابق الطيب المهيري عام 1962 أكد فيه أن إبرام عقود زواج مسلمات بأشخاص غير مسلمين "غير قانوني وينافي ما جاءت به مجلة الأحوال الشخصية صراحة أو ضمنيًا وخاصة الفصل الخامس منها". ويأتي استذكار هذه المناشير في إطار التأكيد على "مراد المشرّع"، وباعتبار بالخصوص أنها صادرة عن حكومة يترأسها الرئيس السابق الحبيب بورقيبة الذي قدم بدوره مشروع مجلة الأحوال الشخصية عام 1956. وتأتي الإشارة، في هذا السياق، إلى أن عميد عدول الإشهاد في تونس، صرح في وقت سابق، عن رفضه تغيير المنشور 73 بل طالب مفتي الجمهورية التونسية بالخروج عن صمته وحسم الأمر، وفق قوله

وقد أكد عضو جمعية هيئة مشيخة تونس شهاب الدين تليش في تصريح إلى "اندبندت عربية" إن القانون التونسي لا يسمح بزواج التونسية المسلمة من غير مسلم"، موضحاً أن "على الرغم من إلغاء منشور 1973 الذي يمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم، فإن الفصل الخامس من مجلة الأحوال الشخصية لم يُلغَ". ويختتم كلامه "الآية في كتاب الله واضحة والمسلمة لا تتزوج إلا من مسلم، وبالتالي طلب شهادة في اعتناق الدين الإسلامي مطابق للشرع والقانون. فالموانع الشرعية موجودة والمسألة واضحة لا يمكن التأويل فيها" 


إن مسألة زواج التونسية المسلمة من غير المسلم ستبقى مسألة غير محسومة بين داعم ورافض لها سواءا على المستوى النظري الفقهي أو حتى على المستوى التطبيقي ( البلديات وعدول الإشهاد الجهتين المخول لهما قانونا في تونس إبرام عقود الزواج) حتى يتدخل المشرع بنص قانوني ذو علوية يحسم المسألة نهائيا وقطعيا .

dourouby.tn

 


dourouby.tn

ليست هناك تعليقات

-- --