دليل إجراءات للرّخص الإداريّة
إقتراح دليل إجراءات للرّخص الإداريّة
نـواة الفكرة ومنطلقها:
انطلقت من سؤال طرحه أحد إطارات الديوان الوطني الملكيةالعقارية في ختام أشغال الملتقى العلمي حول الرخص الإدارية في العمليات العقارية بين القانون والآفاق
فبعد عديد المحاضرات والمداخلات والنقاشات أكد المتدخل أن الأمر تشعب في ذهنه أكثر نظرا لكثرة النصوص المنظمة للرخص وتفرّقها و تشتتها فهيمتشعبة و يصعب الإلمام بها
وطالب بتسهيل العمل على قسم الترسيمات (تحقيق ومراجعة ومراجعةعليا)بخصوص هذه المسألة وذلك بمدّه بنقاط مختصرةوواضحة تيسر التعاطي مع الملفات بسلاسة ودون خلط او التباس عندما يتعلق الأمر برخصةما.
: روح الفكرة وجوهرها
من أجل ذلك أقدم هذا الإقتراح وهو دليل إجراءات للرخص الإدارية في شكل جدول بياني يقع فيه:
- جرد أنواع الرخص الإدارية وجدولتها وتبويبها
- مع التنصيص على القوانين المنظمة لها ومذكرات العمل المفسرة لها
- وتحديد مجال انطباقها ومشمولاتها
- وحصر حالات الإعفاء منه
والتنويه ببعض الملاحظات عندما يقتضي الأمر ذلك
الغاية من الفكرة وأبعادها:
أوّلاهذا الدليل قد يكون مساهمة أولية يمكن اعتمادها لإعداد مذكرة عمل جامعة تتناول الرخص الإدارية وهو ما من شأنه أن يوحد منهجية العمل بين جميع الإدارات الجهوية للديوان الوطني للملكية العقارية خصوصا فيما يتعلقبالصعوبات التطبيقية التي تثيرها الرخص في بعض الحالات.
ثانيا
يمكن
بعد
مراجعة هذا الدليل من
قبل اطارات الإدارة المركزيةورقمتنه
ليصبح دليلا إلكترونيا يوجد
على موقع الويب للديوان فينتفع به المحترف
المهني (عدل
اشهاد او محامي)
أو
المرتفق العادي أو حتى المستثمر لا سيما
إذا وقعت ترجمته إلى اللغةالفرنسيةوالإنجليزية
على غرار دليل المستثمر الياباني في
انتظار حوكمة الرخص وترشيدها وحذف بعضها
أو تعويضها بكراسات شروط.
رخصة رئيس الجمهوريّة:
التشريع المنظم لها: القانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرّخ في 22 سبتمبر 1969و المتعلّق بـإصلاح الأوضاع الفلاحيّة
مشمولاتها ومجالها |
ملاحظات
|
يمكن للأجنبي التملّك (شراء) قطعة أو عدّة قطع صالحة للفلاحة شرط أن تكون الغاية من الاقتناء هي وضع إقامته بها وأن يستصدر ترخيصا من رئيس الجمهورية في الغرض بمقتضى أمر.
|
يعتبر قانون 22 سبتمبر 1969 استثناء للمبدأ وهو إقصاء الأجانب من تملك الأراضي الفلاحية بموجب قانون 12 ماي 1964(قانون الجلاء الزراعي= التأميم) الذي حجر تملّك الأجانب بالأراضي الفلاحية مذكرة العمل العدد 06 لسنة2007. وقع فيها ذكر المعنيين بملكية العقارات الفلاحية كما حددها القانون التونسي وهم ::1)الأشخاص الماديون من ذوي الجنسيةالتونسيّة. 2) التعاضديات. 3) الذوات المعنوية التي لها صبغة عمومية أو شبه عمومية. 4) الشركات المدنية 5) الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يكون كل المساهمين فيها أشخاص ماديون من ذوي الجنسية التونسية. 6) الشركات خفيّة الإسم شريطة أن يكون رأس مالها متكوناً من أسهم إسمية يملكها أشخاص ماديون من ذوي الجنسيّة التونسية.
|
رخصة رئيس الحكومة (الوزير الأوّل سابقا)
التشريع المنظم لها: القانون عدد 31 لسنة 1959 المؤرّخ في 28فيفري1959 .
مشمولاتها ومجالها |
ملاحظات |
|
يجبلصحتها:
|
3) رخصة وزير أملاك الدّولة والشّؤون العقّاريّة
التشريع المنظم لها:
* القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرّخ في 27جوان1983 والمتعلّق بالعقارات الّتي على ملك الأجانب المبنيّة أو المكتسبة قبل غرّة جانفي 1956.
* القانون عدد 20 لسنة 1992 المؤرّخ في 03فيفري 1992 والذي أحال صلاحيّة إسناد هذه الرّخصة إلى وزير أملاد الدّولة
والشؤون العقاريّة عوضا عن وزير الإسكان.
مشمولاتها ومجالها |
الإعفاء منها |
القوانين ومذكرات العمل المتعلقة بالإعفاء |
ملاحظات |
وقعت تثنية رخصة الوالي برخصة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية لصحة العمليات العقارية المتعلقة بالعقارات التي على ملك الأجانب المبنية أو المكتسبة قبل غرة جانفي 1956.
|
*يستثنى من رخصتي الوالي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية العقارات المبنية أو المكتسبة من طرف الفرنسيين قبل غرة جانفي 1956.
|
تم إعفاء الفرنسيين: * 1) بموجب الاتفاقية المبرمة من تونس وفرنسا في 23 فيفري 1984 والمصادق عليه بالمرسوم عدد 06 بتاريخ 18 سبتمبر 1984 2) والمنشور عدد 16/ 3 الصادر في 16 فيفري 1999
|
|
|
وكذلك العقارات المبنية أو المكتسبة من طرف الإيطاليين قبل غرة جانفي 1956.
شروط الإعفاء: وتتمثل شروط الإعفاء في: - ان تكون العملية بيعا دون سواه - ان يكون البائع فرنسيا او ايطاليا ان يكون العقار مبنيا او مكتسبا قبل غره في 1956
إثبات البناء: يكون بالإدلاء بشهادة في الغرض تسلمها البلديّة التي يكون بدائرتها العقار. إثبات إكتساب الملكيّة: هو التاريخ الثابت للكتب |
* تم إعفاء الإيطاليين: 1) بموجب تبادل الرسائل بين تونس وايطاليا المؤرخ في 24 جويليه 1999 والمصادق عليه بمقتضى القانون عدد 05 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جويلية 2000 2) منشور عدد 6/2 لسنة2000 الصادر في 18 فيفري .2000 |
أو مكتسبة قبل غرة جانفي 1956 وتم الإنتقال بعد ذلك التاريخ.
فإنّ البيع الصّادر عن أحد هؤلاء الورثة يُخضِعُ العمليّة للترخيص لأنّ الإعفاء مرتبط بتوفّر الجنسيّة الفرنسيّة والإيطاليّة.
|
4) رخصةالبنك المركزي
التشريع المنظّم لها:
*الفصل 20 من الأمر 608 لسنة1977 المؤرّخ في 27جويلية1977 والمتعلّق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرّخ في 21 جانفي 1976.
* الأمر عدد 394 لسنة 2007 المؤرّخ في 26جويلية 2007.
مشمولاتها ومجالها |
الإعفاء منها |
ملاحظات |
* اقتناء على غير وجه الإرث أو بيع أملاك عقارية أو حقوق عقارية أو أصول تجارية موجودة بالبلاد التونسية.
* أخذ مساهمة في رأسمال شركات منتصبة بالبلاد التونسية عند التأسيس أو الترفيع في رأس المال.
* الإكتتاب في سندات دين تصدرها الدولة في البلاد التونسية أو شركات مقيمة بالبلاد التونسية * اقتناء أوراق مالية تونسية وحصص شركات منتصبة بالبلاد التونسية.
يقوم بها شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي جنسيةٍ أجنبيةٍ
|
1)التونسي غير المقيم لا يدلي بالرخصة.
2) انتقال الملكية بوجه الإرث لفائدة غير مقيم أجنبي
3) إقتناء على غير وجه الإرث وعمليات البيع بشرط أن يكون الإقتناء بواسطة توريد عملات مع الإدلاء بما يفيد ذلك.
4) الإقامة بصفة شرعية بالبلاد التونسية ويجب اثبات الإقامة في تاريخ إبرام العملية. : 5)إنجاز مشاريع اقتصادية ويقع إثبات ذلك
أ- بما يفيد المصادق على المشروع من طرف الهياكل المختصة ب- أو بشهادة في إيداع تصريح في الإستثمار من احدى الوكالتين الصناعية أو السياحية
انتبه عمليات بيع العقارات من طرف غير المقيمين يقتصر على الإدلاء بشهادة صادرة عن وسيط بنكي تفيد إيداع ثمن البيع بحساب انتظاري لفائدة البائع ولا تقع المطالبة بالرخصة . مذكرة البنك المركزي عدد 64 / 39 بتاريخ 10 جوان 1964
|
تأشيرة الإقامة مؤقتة: لا تتجاوز عامين واستثنائيا: تمنح لسنتين قابلة للتجديد لأجنبي أو صنف من الأجانب وتمنح لخمس سنوات قابلة للتجديد للمستثمرين الأجانب المستقرين بتونس منذ سنة على الأقل.
عاديةوتسند: أ- للأجانب المقيمين اقامة مؤقتة لمدة خمس سنوات بدون انقطاع. ب- الأجنبيات المتزوجات من تونسيين.
ج- الأجانب الذين لهم أبناء تونسيين.
د- الأجانب الذين قدموا للبلاد التونسية خدمات جليلة.
|
5) رخصة الــــــــــــــــــــــــــــوالـــــــــــــــــــــي
التشريع المنظم لها:
* أمر04 جــوان 1957
* المرسومعدد 13 لسنة 1961 المؤرّخ في 08أوت 1961.
* القانون عدد 25 لسنة 1963 المؤرّخ في 25جويلية1963 الذي حدّد العمليّات الخاضعة للترخيص.
ملاحظة: القوانين المتعلّقة بالإعفاءات سيقع ذكرها في خانة الإعفاءات.
مشمولاتها ومجالها |
ملاحـظــــــــــــــــات |
حسب امر 04 جوان 1957 كما وقع تنقيحه هي مستوجبة في العمليات التالية: هناك 07 عمليات عقارية بصريح النص 1) الإحالة بعوض(البيع) أو بدون عوض(الهبة) سواء تعلقت بالملكية كامله او بحق الرقبة أو بحق الانتفاع 2) انشاء الإنزال وقع تحجيره بالفصل 191 حقوق عينية سنة 1965 3) إنشاء حقوق الارتفاق التي يحدثها الإنسان الفصل 180—- 183 حقوق عينية عكس حقوق الإرتفاق بطبيعة الأماكن وبالقانون 4) المساهمة في شركة بعقار مهما كان نوع الشركة مدنية أو تجارية عند التأسيس أو عند الترفيع في رأس المال 5) القسمة 6) الرهن العقاري 7) التسويغ الذي تفوق مدته السنتين هناك عمليات عقارية أوجب فيها فقه القضاء الرخصة 1) الشفعة 2) دعاوى إتمام البيع 3) دعاوى القسمة
ب -صبغة العقارات المعنيّة برخصة الوالي: رخصة الوالي مستوجبة في عمليات نقل الملكية بالنسبة الى جميع أصناف العقاراتعدا الفلاحية منها (فهي محجر تملكها على الأجنبي بموجب قانون التأميم) والتقسيم في الأراضي غير المبنيّة وغير المقسمة
ج - ميدان رخصة الوالي من حيث الأشخاص هي مستوجبة في العمليات العقارية التي يكون أحد أطرافها أجنبيّاًسواء كان مستفيدا من العمليةأو صادرا عنه تصرف القانوني باستثناء الجنسيات المعفيّة.
|
وبالتالي عدم تسجيلها وعدم ترسيمها
2) لا تسند لنفس الشخص وقرينه وابنائه القصر سوى رخصة واحدة باسم أحدهما (قانون2 أوت 1991)
3) قرين تونسي متزوج بقرين من جنسيةأجنبية وفق نظام الإشتراك في الأملاك وأراد شراء محل سكني بتونس الرخصة في هذه الحالة غير مستوجبة لكن تستوجب عند إتمام القسمة بعد انتهاء حالة الإشتراك 4) أحكام المحكمة العقاريّة - إذا كانت هذه الأحكام تقضي صراحة بتجاوز الرخصة كمانع للترسيم لا يمكن للديوان التمسك بها لأنّ الإدارة مُلزمة بمنطوق الحكم.
- أمّا إذا كانت هذه الأحكام لا تقضي صراحةً بتجاوز هذه الشكلية فالإدارة ترجئ تنفيذها لتثير المسألة كصعوبة تنفيذيّة.
5)يقع استقصاء الجنسيةالأجنبيةأساساً من الصكّ المقدم للترسيم أو من بيانات الرسم العقاري والعبرة في ثبوت الجنسيّةالأجنبيّة هو تاريخ إبرام العمليّة وان كان المعني يتمتع بجنسيّةمزدوجة فيكفي أن يثبت أنّه يحمل الجنسيّة التونسيّة في تاريخ إبرام العملية لتكون هذه الأخيرة معفاةمن الترخيص
|
6) الإعفاءات من رخصةالـــــــــــوالــــــــــــــي
الإعفاء من رخصة الـــــــــــوالــــــــــــــي |
القوانين ومذكرات العمل المتعلّقة بالإعفاء |
||
أ -الإعفاء حسب نوع العملية * وقع إعفاء عقود التسويغالتي تقل مدتها عن عامين من الإدلاء بالرخصة
* وكذلك وقع اعفاء عملية الرهون الصادرة لفائدة الصندوق القومي للادخار السكني ( CNEL ( من رخصة الوالي
*كما وقع إعفاء مؤسسات القرض التي تمارس نشاطها بالبلاد التونسية مهما كانت جنسيتها وجنسيه المقترض من الرخصة المسبقة.
( الدولة والبلديات ومجالس الولايات ) القانون عدد 121 لسنة 1959 المرر في 28 سبتمبر 1959
ج) ثم تم اعفاء المؤسسات العمومية إدارية كانت او ذات صبغة تجارية وصناعية من هذه الرخصة بشرط أن يعينها الوزير
د) إعفاء التونسيين سواء كانوا أشخاص طبيعية أو معنويّة يعتبر تبقى قانون 30 أوت 1968 شخص معنوي تونسي: - إذا وقع تأسيسها طبقا للقانون الجاري به العمل وأن يكون مقرها الرئيسي بالبلاد التونسية. - أن يشمل رأس مالها لحد 50% على الأقل أسهم اسمية يمسكها أشخاص ماديون أو معنيون تونسيون. - ان يتألف مجلس الادارة أو المجلس المكلف بالتصرف او بالرقابة من أغلبية اشخاص ماديين لهم الجنسية التونسية. - ان يقوم بالرئاسة او الإدارة أشخاص ماديون لهم الجنسية التونسية. - الشركات الكائن مقرها الرئيسي بالبلاد التونسية والتي تكون للدولة أو للجماعات العمومية المحلية مشاركه في رأس مالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
|
القانون عدد 68 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959
الفصل 63 من قانون المالية لسنة 1977 المؤرخ في 31 ديسمبر 1976 مذكرة العمل العدد 26 لسنة 2001 مذكرة العمل عدد 04 لسنة 2003
القانون عدد 123 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 مذكرة العمل عدد 01 لسنة 2002
القانون عدد 121 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959
قانون 27 جوان 1983
المرسوم عدد 04 لسنة 1977 المؤرخ في 21 سبتمبر 1977 والمصادق عليه بالقانون عدد 64 لسنة 1977 المؤرخ في 26 أكتوبر 1977 أعفى التونسيين من الرخصة (ولم يطبق بصفة رجعية)
وتم تنقيحه بالقانون عدد 38 لسنة 1992 المؤرخ في 27 أفريل 1992 وبموجبه تم تطبيق الإعفاء بصفة رجعية عدى ما صدرت في شأنه أحكام باتة
|
||
الإعفاء من رخصة الـــــــــــوالــــــــــــــي |
القوانين ومذكرات العمل المتعلّقة بالإعفاء |
ملاحـظــــــــــــــــات |
|
ه الإعفاء حسب الجنسيّة ۞الأجانب الذين ترتبط بلادهم مع البلاد التونسية باتفاقيات استيطان
لا تقع مطالبة المغاربة برخصه الوالي لأن مبدأ المعاملة بالمثل مطبق ومفعل (مكتوب وزير الخارجية عدد 7156 المؤرخ فــي غرّة جويليه 1997.
بموجب المنشور عدد 34 لسنة 2012 تقرر إعفاء المواطنين الجزائريين المقيمين والحاملين لبطاقة إقامة سارية المفعول (إقامة شرعية) من الإدلاء برخصة الوالي في العمليات العقارية المتعلقة بعقارات غير فلاحية والتي يبرمونها فيما بينهم أو عندما يكون معاقدوهم من ذوي الجنسيه التونسية.
هناك الاتفاق المتعلّق بالأراضي والأملاك الفلاحيّة التابعة للمواطنين الجزائريين بالبلاد التونسية المؤرخ في 06 جانفي 1970.
نظّم وضعية الجزائريين المتملكين بالأراضي الفلاحية قبل الإستقلال لتسوية وضعيته في هذا الإطار معاملات الجزائريين على العقارات الفلاحية لا تكون ممكنة إلا إذا كانت: * العملية بيعاً فقط * وأن يكون المشتري تونسي * وأن يكون البائع جزائريا مقيماً بصفة شرعية.
* أعفت مذكره سنة 2018 الليبيين والجزائريين على حد السواء من الرخصة * وألغت مذكرتي العمل عدد 27 و28 لسنة 2016 * وتقرر بموجبها تفعيل اتفاقيتي الإستيطان المبرمتين بين الجمهورية التونسية ونظيرتها الجزائرية والليبية وذلك برفع المطالبة بالرخصة في عمليّات الإقتناء أو التفويت التي يقومون بها على عقارات غير فلاحية على أن تراعى الشروطالتالية: - ان لا تقل المعاملة عن مبلغ 300 ألف دينار تونسي أو ما يعادلها بسعر الصرف ساعة الإقتناء - أن لا تكون عملية الإقتناء قد تمت على عقار أُعدّ من طرف الدولة في إطار مقاسم اجتماعية موجهة للطبقة الوسطى ومحدودة الدخل
۞إعفاء الفرنسيين المالكين لعقارات مبنية أو مكتسبة بعد غرّة جانفي 1956 من رخصة الوالي تقرر ابتداء من 01 أكتوبر 2004 إعفاء الفرنسيين من رخصة الوالي بخصوص بيع عقاراتهم غير الفلاحية للتونسيين بعد إثبات ملكيتهم لها.
شروط الإعفاء 1)تكون العملية بيعا لا شراء أو معاوضة 2)ان يكون البائع فرنسي الجنسية 3)أن يكون البيع لفائدة تونسي 4) ان لا يكون العقار قد آل للبائع بوجه الهبة أو الوصية أو الإرث من غير الفرنسي 5) أن يثبت ان العقار المراد بيعه ناتج عن استثمار منجز بالبلاد التونسية 6) الإدلاء بوثيقة من البنك المركزي حول كيفية اقتناء العقار مراد بيعه بالنسبة للبائعين الفرنسيين غير المقيمين 7) إثبات الإقامة عند شراء العقار بالنسبة إلى الفرنسيين المقيمين
الإعفاء بهدف الإستثمار
إعفاء الأجانب من رخصة الوالي في العمليات العقارية الإستثمارية التي تهدف إلى انجاز مشاريع اقتصادية (اقتناء وتسوغ وإحالة عقارات داخل المناطق السياحية أو الصناعيّة)
نوع العمليات العقاريّة المعفاة: 1) عملية اقتناء وتسوّغ: *الأراضي غير المبنية والمحلات المبنيةداخل المناطق الصناعيّة. *الأراضي غير المبنية فقط دون المحلات المبنية بالمناطق السياحية 2)عملية انتقال الملكية الأراضي والمحلات المبنية بالمناطق الصناعية والأراضي بالمناطق السياحية المترتبة عن عملية إدماج أو انقسام أو تجمع أو تغيير الشكل القانوني أو إحالة إلى الغير للشركات أو فروع الشّركات ذات أغلبية رأس مال أجنبي شرط الإبقاء على نشاطها الإقتصادي.
إثبات أن العقارات المقتناة من الأجنبي متعلقة بإنجاز مشروع اقتصادي * ويكون ذلك بالإدلاء بما يفيد مصادقة الهياكل المختصة على المشروع * أو الإدلاء بشهادة إيداع تصريح في الإستثمار من الوكالة الصناعية أو السياحية.
إثبات صفة المستثمر الأجنبي
* المطالبة ببطاقة الإستثمار المسلمة للمستثمر. *وبطاقة إقامة سارية المفعول من طرف البنك المركزي
بما أن الوثائق التأسيسية للشركة المودعة لدى أرشيف الديوان الوطني للملكيّة العقاريّة لا تنصّ في غالب الأحيان على جنسيّةالشركة ولا المساهمين. لذا يمكن الحصول على المعلومة من السّجل الوطني المؤسسات RNE خاصة أنه وقع التشبيك البيني بينه وبين الديوان فهذه المؤسسة تمتلك كل البيانات الخاصة بالمؤسسات.
إثبات صبغة العقار الصناعية أو السياحية يجب اعتماد صبغة العقار المنصوص عليها ببيانات الرسم العقاري لكن جمود الرسوم العقارية وعدم مطابقة بياناتها مع الحالة الواقعية للعقارات موضوعها لا تجعل منه حلا كافيا لذا لابد من:
أو بالأمر القاضي بتغيير صبغة العقار الثابت صبغته الفلاحية حسب الرسم عملا بالقانون عدد 87 لسنة 1983
2)ويمكن قبول الوثائق الصادرة عن المندوبيات الجهوية للفلاحة أو عن البلديات والتي تشهد بأنّ العقار غير فلاحي سواء بتغيير صبغته الفلاحية أو لم يكن فلاحياً من الأساس على أن يتم التنصيص بها على الأمر القاضي بتغيير صبغة العقار الفلاحي وعلى معرفات الرسوم العقارية المعنية.
|
إتفاقية الإستيطان المبرمة في 9 ديسمبر 1964 والمصادق عليها بالقانون عدد 35 المؤرخ في 3 ماي 1966 مذكرة العمل العدد 45 لسنة 1995 المؤرخة في 30 جوان 1995 مذكرة العمل عدد 23 لسنة 1995 المؤرخة في 05 جويليّة 1995
اتفاقية الإستيطان المؤرخة في 26 جويليه 1963 والمصادق عليها بالقانون عدد 34 المؤرخ فـــــي 03 ماي 1966 مذكرة العمل العدد 14 لسنة 2012 مذكرة العمل عدد 07 لسنه 2015
اتفاقية الإستيطان المؤرخ في 14 جوان 1961 والمصادق عليها بالقانون عدد واحد المؤرخ في 09 جانفي 1962.
مذكرة العمل عدد 24 لسنة 2018 المؤرخة في 14 جوان 2018 و التي ألغت مذكرتي العمل عدد 27 و28 لسنة 2016
11 ماي 2005.
المنشور عدد 17 لسنة 2010 بتاريخ 4 جوان 2010
المذكرة عدد 20 سنه 2009
|
معاملات الجزائريين غير المقيمين المتعلق بعقارات غير فلاحية تبقى خاضعة لشرط رخصة الوالي.
العمليات العقارية أياً كانتوالمتعلقة بالعقاراتالفلاحية غير مشمولة بهذا الإعفاء.
تقع مراجعة الإدارة المركزية في الحالات التالية والتي تثير صعوبات تطبيقية *كيف يمكن تنفيذ احكام التسجيل الصادرة لفائدة جزائري انجرت له ملكية أرض فلاحية بالإرث في اسلافه؟ *جزائري تملك ارض فلاحية إرثا في اسلافه: هل يجوز لشريكه في الملك الجزائري أن يمارس حق الشفعة؟ * جزائري مقيم تملّك بأرضفلاحية إرثاً في أسلافه: إذا أراد بيعمنابه إلى جزائري آخر مقيم يملك أرضا فلاحية إرثا في أسلافه موضوع رسم عقاري آخر هل يمكنه ذلك؟ *نفس الجزائري المقيم الذي يملك أرض فلاحية إذا أراد أن يهب منابه إلى أحد فروعه وهم جزائريون مقيمون هل يسوغ له ذلك؟
يعني تقع المطالبة بالرخصة إذا كان البيع لغير هاته الجنسيّات.
تخضع العمليةللرخصة
* إذا كان مشتريا أو متسوغا فقط
من ذلك البيع والرهن والقسمة واحاله الأسهم والرقاع وحصص الشركاء وغيرها
تخضع للترخيص ما لم يكن البائع فرنسي الجنسية فهو معفى على معنى المنشور عدد 16 المؤرخ في 20 سبتمبر 2004.
واثبات الإقامة يكون في تاريخ إبرام العملية
مع الإشارة ان السجل الوطني المؤسسات لا ينص حاليا على جنسية الشركات بمضمون السجل الوطني لذا نرفع توصياتنا بضرورة تفعيل هذا الأمر.
عقار فلاحي داخل منطقة عمرانية أو صناعية أو سياحية لا ينفي عنه صبغته الفلاحية وإنما هو تنظيم لتواجده مع الأنشطة الاقتصادية وبعبارة أخرى فإن الأمر المصادق على مثال التهيئة العمرانية لا يقوم بأي حال من الأحوال مقام الأمر الخاص تغيير الصبغة الفلاحية |
*تم بحمد الله
ليست هناك تعليقات