-->

بسم الله والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين

اخر المواضيع

إشهار الإمتياز العام للخزينة بالسجل العقاري



dourouby.tn

 

إشهار الإمتياز العام للخزينة بالسجل العقاري




إشهار الإمتياز العام للخزينة بالسجل العقاري

بقلم : عمر لعريض
متفقد رئيس للملكية العقارية


dourouby.tn

 

مقدمة:

يوفر نظام الإشهار العقاري العيني حماية قانونية فعالة للحقوق العينية العقارية المرسمة التي أقرتها مجلة الحقوق العينية(الفصل 12من م ح ع).

فهو يمكن أصحاب هذه الحقوق من الإحتجاج بها على الغير إذا كان الحق مسلطا على العقارات المسجلة الغير خاضعة لمبدأ المفعول المنشىء للترسيم أو يكون مصدرا منشئا ومكونا للحق إذا كان هذا الأخير مسلطا على العقارات المسجلة الخاضعة للمبدأ المذكور فالحق الغير مرسم يعتبر غير موجود(الفصل305 جديد من م ح ع).

وأمام تردي الأوضاع الإقتصادية والمالية في بلادنا وتفاقم أزمة الدين العام بسبب تراكم ديون الدولة وتقاعس الكثيرين عن أداء واجبهم الضريبي (التهرب الضريبي) وضمانا لإستخلاص الديون المذكورة فقد سعت الدولة من خلال مؤسساتها المعنية بالإستخلاص الى الإنخراط في هذه المنظومة القانونية وذلك من خلال طلب إشهار الحقوق العينية العقارية الراجعة لها وذلك بالسجل العقاري الممسوك من طرف مؤسسة الديوان الوطني للملكية العقارية.

ولعل من أبرز هذه الحقوق وجدواها ما يعرف بالإمتياز العام للخزينة الذي أقره المشرع ضمن الفصل 33 من مجلة المحاسبة العمومية والفصل199رابعا من مجلة الحقوق العينية إذ تتمتع الدولة والمؤسسات العمومية لإستخلاص ديونها على الغير بإمتياز عام على مكاسب مدينيها المنقولة وغير المنقولة ويحتل هذا الإمتياز الرتبة المنصوص عليها بالفصل المذكور ثانيا في حالة تزاحم الإمتيازات .ويعود سبب إعتبار المبالغ المستحقة للخزينة العامة من ضرائب وأداءات مختلفة ديونا ممتازة الى إعتبارات قائمة على حماية الصالح العام من خلال الحرص على توفير موارد الدولة وتجنب تعطيل أعمالها وإدارتها لمرافق البلاد.

والـــملاحــظ أن وجوبية إشهار الإمتياز العام للخزينة بالســجل العقاري لا تحمل إجماع فقهاء وشراح القانون، إذ يرى البعض أن الإشهار مجرد إمكـانية وأن عـدم الإشهار لا يـرتب أي جـراء باعـتبار أن الــفصل195من م ح ع يعطي للإمتياز دائما الأفضلية كما أن مصدر الحق العيني هو القانون وبالتالي فهو معفى من شكلية الإشهار إذ أن الإمتياز حسب الفصل 194من م ح ع يعتبر حق عيني يعطيه القانون في تفضيل بعض الدائنين على بعض للخلاص من مكاسب المدين نظرا لصفة ديونهم هذا بالإضافة الى أنه لا يوجد نص قانوني صريح سواء في مجلة الحقوق العينية أو غيرها يفرض لزومية الإشهار. وعلى خلاف هذا الموقف فإن الرأي الغالب يعتبر أن شكلية اشهار الإمتياز العام للخزينة بالسجل العقاري هي ضرورة لا بد منها إذ أن القول بأن إخضاع الإمتياز العام للإشهار مجرد إمكانية أو خيار للدائن الممتاز ينطوي على خطورة كبيرة في ظل تضخم عدد الإمتيازات مما قد يؤثر على الإقتصاد وخاصة على حركة الإئتمان والإستثمار هذا بالإضافة الى زعزعة الثقة والطمأنينة على نفوس بقية الدائنين العاديين منهم أو أصحاب التأمينات العينية الأخرى (البنوك مثلا) بما أنهم مهددون دئما بالحصول على مراكز متأخرة في سلم ترتيب الدائنين وبالتالي تقلص حظوظهم في استخلاص ديونهم كليا أوجزئيا.

                   

ويبدو أن الدولة والمؤسسات العمومية التابعة لها قد سلكت النهج الثاني الذي ينادى بضرورة وجوبية إشهار الإمتياز العام للخزينة بالسجل العقاري ويمكن استنتاج ذلك من خلال التطور اللافت في عدد الملفات الواردة على الديوان الوطني للملكية العقارية الرامية الى طلب إشهار الإمتياز العام للخزينة.

ومهما يكن من أمر فإن شكلية إشهار الإمتياز العام للخزينة وترسيمه بالسجل العقاري سواء كانت وجوبية أو اختيارية وقائية قد طرحت على المستوى العملي والتقني العديد من الإشكاليات وإختلاف وجهات النظر التي لا تزال قائمة وذلك بسب نقص أو غياب الدراسات أو مذكرات العمل للفصل بينها.

وعلى هذا الأساس تم اعداد هذه الدراسة التي تهدف بالأساس الى محاولة تبسيط الإجراءات الإدارية المتبعة لقبول مطالب إشهار الإمتياز العام للخزينة بالسجل العقاري (مبحث أول) تم بيان الأثار القانونية المترتبة عن ترسيمها (مبحث ثاني) سعيا منا للإجابة عن عديد التساؤلات ذات الصلة سواء كان مصدرها أعوان وإطارات الديوان الوطني للملكية العقارية أو مختلف المتعاملين معه.

المبحث الأول: الإجراءات الإدارية المتبعة لقبول مطلب الإشهار.

يقوم الديوان الوطني للملكية العقارية عن طريق إداراته الجهوية المختصة ترابيا بمراقبة الوثائق اللازمة المؤيدة لمطلب الإشهار(أ)ويبحث في مدى تأثيير الترسيمات السابقة على المطلب(ب) وذلك قبل اتخاذ القرار بالترسيم وتجسيده بالسجل العقاري (تقنية الترسيم ج).

dourouby.tn

 

ـ أـ مراقبة الوثائق اللازمة المؤدية لمطلب الإشهار.

إن طلب إشهار الإمتياز العام للخزينة بالسجل العقاري يتم عن طريق الإدلاء بالوثاق التالية:

ـ1/ مطلب صادر عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإستخلاص بواسطة قابض المالية أو قابض الديوانة كل حسب اختصاصة يطلب فيه من السيد حافظ الملكية العقارية الإذن بإشهار الإمتياز العام للخزينة بالسجل العقاري فإذا كان صادرا عن قابض المالية المختص ترابيا.فينص به على إسم المدين ولقبه ومقره وعدد بطاقة تعريفه إذ كان شخصا طبيعيا والإسم الإجتماعي والمقر الإجتماعي وعدد التسجيل بالسجل التجاري اذا كان المتوجه اليه شخصا اعتباريا.

كما يتم فيه التذكير بمبلغ الدين المطالب به والسند التنفيذي المؤسس عليه (بطاقة الزام ) مع بيان تاريخه وعدد وتاريخ اكسائه بالصبغة التنفيذية هذه بالإضافة الى التنصيص على عدد أو أعداد الرسوم العقارية موضوع مطلب الإشهار وتحديد موقعها .ثم يتم إمضاء المطلب من طرف القابض المختص ينص به على تاريخه وختمه وذلك بوضع طابع القباضة المالية المتعهدة بالتتبع .

أما إذا كان المطلب صادرا عن قابض الديوانة وذلك فيما يتعلق بالخطايا والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم فيتم التنصيص به على نفس المعطيات المذكورة أعلاه بإستثناء السند التنفيذي أساس التتبع الذي يتمثل في هذه الصورة في حكم قضائي بالخطية يشير فيه الى هوية المحكمة المصدرة وعدد الحكم وتاريخه وما يفيد تبليغه بالصفة القانونية .

ـ2ـ السند التنفيذي:

قد يكون السند التنفيذي أساس التتبع إما بطاقة الزام صادرة عن قابض المالية أو مضمون حكم نهائي بالخطية صادرعن محاكم الحق العام، ففي الصورة الأولى يجب الإدلاء بأصل أو نسخة مطابقة للأصل من بطاقة الإلزام اتتضمن عددا يتم التنصيص فيها على هوية المطلوب بالخلاص مع بيان عنوان الدين وسنده ونوعه وتاريخه(قرار توظيف اجباري الضريبة على الدخل، الأتاوة للصندوق العام للتعويض مساهمات ظرفية استثنائية ....الخ )وكذلك مقدار المبلغ المطلوب(الأصل والخطايا)ثم يتم ختمها وإمضاؤها من طرف الجهة المصدرة قبل التنصيص بها على ما يفيد إكساءها بالصبغة التنفيذية وذلك ببيان التاريخ وختم وإمضاء الجهة المخول لها قانونا شكلية الإكساء(الأمين المال الجهوي مثلا).

أما إذا كان السند التنفيذي أساس مطلب إشهار الإمتياز مضمون حكم بالخطية فيجب التنصيص به على هوية المحكمة المصدرة له وعدد القضية موضوع التتبع وملخص لمنطوق الحكم تقع فيه الإشارة الى إسم ولقب ومقر المحكوم عليه بالخطية ومقدارها ونوعية الجريمة المرتكبة ثم يتم ختمه وإمضاءه من قبل كاتب المحكمة قبل أن يأذن بتنفيذه ممن له الصفة (مساعد الوكيل العام لدى الإستئناف مثلا).

ـ3ـ محضر تبليغ السند التنفيذي مع توجيه إنذار بالدفع والإعلام بالبلوغ سواء كان السند التنفيذي أساس الدين بطاقة إلزام أومضمون حكم بالخطية فيجب تبليغه الى المدين مع توجيه إنذار بالدفع يكون محررا من طرف عدل الخزينة أو من له الصفة القانونية يبين فيه إسمه ولقبه والعدد الرتبي للمحضر(اليوم والساعة والشهر والسنة) وختمه وإمضاءه .

ويذكر فيه ببطاقة الإلزام وما يفيد إكساءها بالصبغة التنفيذية إذا كانت صادرة عن قابض المالية أو بمضمون الحكم بالخطية إذا كان الطلب صادرا عن قابض الديوانة مع بيان الشخص المتوجه إليه المطلوب بالأداء وتحديد مقدارالدين(الأصل والخطايا) والتنبيه عليه أنه في صورة عدم الوفاء في الآجال القانونية فإنه سيقع جبره على ذلك بجميع الطرق القانونية بما فيها عقلة وبيع مكاسبه المنقولة والعقارية .

إن جميع الوثائق والمؤيدات المذكورة أعلاه تعتبر ضرورية لتكوين ملف طلب إشهار الإمتياز العام للخزينة بالسجل العقاري إذ يجب أن تكون مصاحبه له حتى يتسنى لأعوان الديوان الوطني للملكية العقارية حسب الإختصاص(محقق ـ مراجع ـ مراجع أعلى) من إجراء أعمال الرقابة الأولية الشكلية وذلك بالتأكد من مدى مطابقة الوثائق لبعضها من حيث التنصيصات الوجوبية كالتحقق من صفة المدين وثبوت ملكيته بالرسم العقاري المعني بعملية الإشهار والتثبت من مقدار الدين المطلوب الذي يجب أن يكون موحدا في جميع الوثائق بالإضافة طبعا الى مباشرة التحقيق في شكل السندات التنفيذية المقدمة والتأكد من أنه تم إكساؤها بالصبغة التنفيذية .

والملاحظ في هذا السياق أن هذه الرقابة الأولية الشكلية رغم أهميتها والصرامة التي تتميز بها إلا أنها تبقى قاصرة على إتخاذ القرار الإداري النهائي بقبول مطلب إشهار الإمتياز العام أو رفضه اذ لا بد من إجراء رقابة لاحقة للترسيمات السابقة المتعلقة بملكية المدين والمنصوص عليها بالسجل العقاري المعني بعملية الإشهار .

                     

ـ ب ـ تأثير الترسيمات السابقة المتعلقة بملكية المدين على مآل مطلب الإشهار .

علاوة على ما بيناه أعلاه في خصوص أن المدين يجب أن يكون مالكا مرسما بالإضافة الى التحقق من أن جميع الوثائق المؤدية لعملية الإشهار مظروفة بالملف المقدم فإن بعض الترسيمات السابقة المدرجة بالسجل العقاري يمكن أن تؤثر تأثيرا مباشرا في مآل القرار الإداري المتخذ (قبول الترسيم أورفضه)

ـ1ـ الترسيمات السابقة التي لا تؤثرفي نتيجة دراسة الملف.

إذا سبق أن رسم قيد احتياطي يخص ملكية المدين لدعوى أو لمغارسة أو لوعد بيع أولأحالة مشروطة بشرط تعليقي أو بيع قطعة مستخرجة فإن هذه القيود لا تمنع من ترسيم الإمتياز العام للخزينة نظرا لصبغتها التحفظية ويمكن استنتاج ذلك ضمنيا من أحكام الفصل370من مجلة الحقوق العينية الذي ينص على أن الترسيمات الحاصلة بعد ذلك لا يمكن أن يعارض بها المستفيد من القيود الإحتياطية "الخ".

ـ2ـ الترسيمات السابقة التي لها تأثير مباشر على نتيجة دراسة المطلب بالرغم من التحقق من صفة المدين وكونه مالكا مرسما فإنه يتجه التثبت في بعض الترسيمات والتنصيصات السابقة التي ارتبطت حقوقه بها إذ يمكن أن تكون تلك الترسيمات من الأسباب القانونية الجدية التي على أساسها يقضى برفض مطلب الإشهار وعليه فإن أعوان التحقيق والمراجعة بالديوان الوطني للملكية العقارية ملزمون قانونا برفض مطلب الإشهار وترسيمه بالسجل العقاري اذا ما أدرجت به ترسيمات سابقة نسوقها على سبيل الذكر لا الحصر.

ـ1ـ 2 الإعتراض التحفظي:

إذا أدرج بالســجل العــقاري المعـنى بـحـقوق المـدين تـرسيـم سـابق يخـص اعــتراض تحـفظي فـإنـه لا يـمـكن أن يـجرى علـى العـقار مـدة سـريانة وهــي عامان بـداية مــن تاريخ الترسيم أي ترسيم لاحق له (الفصل 328من م م م ت).

ـ2ـ 2الإنذار القائم مقام عقلة عقارية:

مبدئيا لا يمكن أن يجرى على العقار أثناء التتبعات أي ترسيم جديد يخص ملكية المدين المطلوب بالأداء وذلك مدة سريان مفعول الإنذار وهي ثلاث سنوات بداية من تاريخ الترسيم(الفصل453 من م م م ت).

ـ3ـ2 تنصيصات متعلقة بإيقاف التعامل على بعض الرسوم العقارية

قد يكون مصدر هذه التنصيصات إذنا صادرا عن دائرة الرسوم المجمدة يقضي بإيقاف التعامل مؤقتا على الرسم العقاري المعنى بحقوق ملكية المدين المطلوب بالدين العام بناءا على الملحوظات المقدمة من الإدارة(عدم ثبوت الحالة الإستحقاقية للرسم العقاري أو تجاوز منابات أو غير ذلك من الأسباب الموجبة لتخليص الرسم من الجمود وذلك طبقا لأحكام الفصل 11 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في10أفريل2001النتعلق بتحيين الرسوم العقارية كما يمكن أن يكون إيقاف التعامل مبنيا على مكتوب صادر عن السيد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للملكية العقارية بناءا على أذون صادرة له من لجان المصادرة أو اللجنة الوطنية بمكافحة الإرهاب تقضي بضرورة الإستقصاء حول ممتلكات مرسمة وإيقاف التعامل عليها في صورة ثبوت ملكية المظنون فيهم لها وذلك الى حين اصدار قرارات بتجميدها.

ـ4ـ 2 تنصيصات تتعلق بتجميد ممتلكات على ذمة المالك المطلوب بالأداء:

يكون مصدر هذه التنصيصات عادة مكاتيب صادرة عن قضاه التحقيق أو من له الصفة يؤذن بموجبها للديوان الوطني للملكية العقاية بالعمل على تجميد ممتلكات من ثبت تورطهم في بعض الجرائم أو من هم لا يزالون محل تتبع جنائي(جرائم غسيل أموال، تظارب مصالح، تكوين شركات وهمية، جرائم إرهابية الخ).

ـ5ـ2 تنصيصات متعلقة بمطالب وأحكام تحيين منشورة لدى لمحكمة العقارية:

إذا تعلقت بحقوق ملكية المدين المطلوب بالأداء مطالب تحيين أو أحكام صادرة فيها ولم يدلى بما يفيد عدم استئنافها أو ما يفيد التشطيب على القيود الإحتياطية المتعلقة بالإستئناف فإن إدارة الملكية العقارية تمتنع عن مباشرة أي عملية في موضوع المطلب وذلك طبقا لأحكام الفصول13و24و28من القانون عدد34المتعلق بتحيين الرسوم العقارية المذكورة مراجعة أعلاه

جميع هذه التقييدات والتحملات والتنصيصات تعتبر من الأسباب القانونية الوجيهة التي تؤدي الى رفض طلب إشهار الإمتياز العام للخزينة بالسجل العقاري وذلك إذا لم يثبت رفعها والتشطيب عليها

وهكذا فإذا ما ثبت لأعوان التحقيق والمراجعة خلو المطلب المقدم من النقائص الشكلية(الرقابة الأولية)والتحقق من صفة المدين وكونه مالكا مرسما وكذلك خلو السجل العقاري المعني بتلك الحقوق من التقييدات والترسيمات السابقة ذات الأثار المانعة فإنهم يباشرون عملية اشهار الإمتياز العام للخزينة عن طريق اصدار قرار بالترسيم.

ـ ج ـ تقنية الترسيم:

بعد تحققه من خلو المطلب المتعهد به من كافة الموانع الشكلية والموضوعية ، يعد المحقق إعلاميا مدونة تجسد قرارا بالقبول ينص فيها بالخصوص على المعطيات التالية.

*الإدارة المتعهدة.

*العملية المطلوب ترسيمها(ترسيم / تنصيص على الإمتياز العام للخزينة)

*تاريخ الإدراج

*السند القانوني: الفصل33من مجلة المحاسبة العمومية.

*الجهة المصدرة للمطلب ومراجع السند التنفيذي وما يفيد اكساءه بالصبغة التنفيذية .

*هوية المالك المشمولة حقوقه بالترسيم(جميع العقار/ أجزاء شائعة)

* مقدار الدين الموثق بالإمتياز العام والجهة المستفيدة.

*مرجع انجرار ترسيم حقوق ملكية المدين (مجلد ـ عدد ـ تاريخ )

ثم يقوم بإمضائها قبل احاتها الى المراجع صحبة ملف مطلب الإشهار ومؤيداته الذي يقوم بدوره بنفس الإجراءات المتبعة في التحقيق والمراجعة وإذا ما ثبت له صحة وقانونية القرار بالترسيم المتخذ من قبل المحقق فإنه يحيل بدوره الملف والمؤيدات والمدونة التابعة له الى المراجع الأعلى الذي يقوم بأعمال المراقبة والتحقيقات النهائية ويصادق على القرار القاضي بالترسيم وذلك قبل احالته الى السيد المدير الجهوي أو من ينوبه وذلك في اطار الأعمال المتعهد بها المتعلقة بختم اليومية والمصادقة النهائية عليها .

بقيت الإشارة الى أن عملية اشهار الإمتياز العام للخزينة بالسجل العقاري تخضع لمبدأ المجانية وذلك تطبيقا لأحكام الفصل8مكرر من الأمر عدد427بسنة 2021الذي يعفى الدولة من جميع المعاليم سواء تلك الراجعة لها أو الراجعة للديوان الوطني للملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحه.

dourouby.tn

 

مبحث ثاني: الأثار المترتبة عن ترسيم الإمتياز العام للخزينة بالسجل العقاري وإمكانية التشطيب عليه


ـ أـ الآثار المترتبة عن ترسيم الإمتياز العام للخزينة بالسجل العقاري

ان تحديد الآثار المترتبة عن ترسيم الإمتياز العام للخزينة بالسجل العقاري يقتضي بالخصوص إمعان النظر في موقف الإدارة المتخذ في مآل مطالب الترسيم اللاحقة وفي بيان مبرراته وفي البحث عن السند القانوني الذي يرتكز عليه .فقد يقدم الى الإدارة مطلب ترسيم يتعلق بعملية بيع أو مقاسمة أو هبة أو رهن الخ وذلك بهدف إدراجه بالسجل العقاري وعند مباشرة أعمال التحقيق والمراجعة يتضح أن حقوق ملكية أحد المتعاقدين مثقلة بإمتياز عام للخزينة توثقة لدين عام متخلد بذمة المدين المالك فما هي نتيجة دراسة هذا الملف وما هو نوع القرار الإداري المتخذ.

ان التوجه الغالب في الإدارة يميل الى رفض ادراج العملية موضوع مطلب الترسيم اللاحق وعليه .ولمباشرة العملية المطلوب ادراجها تقع مطالبة الأطراف بضرورة الإدلاء بما يفيد خلاص الدين المثقل بالإمتياز العام وما يفيد التشطيب عليه. ويمكن تبرير هذا التوجه الداعي الى ضرورة خلاص ديون الدولة قبل ادراج اي عملية عقارية لاحقة تعلقت بها ذمة المدين الى اعتبارات واقعية مرتبطة بصفة الدائن ونوع الدين المطلوب إذ يعد الإمتياز العام لخزينة الدولة من أهم الإمتيازات نظرا لقوة الإعتبارات المبررة له والقائمة على حماية الصالح العام من خلال الحرص على توفير موارد الدولة وتجنب تعطيل أعمالها وادارتها لمرافق البلاد كما أنه يضمن كل مستحقات الدولة مهما كان نوعها ومصدرها.

لكن بالرغم من أهمية هذا الموقف الرافض لإدراج اي عملية عقارية لاحقة لترسيم الإمتياز العام للخزينة بالسجل العقاري وكذلك واقعية المبررات التي يقوم عليها فإنه لا يجد له سند قانوني يبرره حيث لا وجود لنص قانوني في مجلة الحقوق العينية أو غيرها ولو ضمنا يمنع قبول عمليات عقارية لاحقة لترسيم الإمتياز العام . فلو أراد المشرع أن يرتب جزاء المنع لنص على ذلك صراحة مثلما فعل في خصوص ترسيم الإنذار القائم مقام عقلة عقارية والإعتراض التحفظي ، حيث أن الإمتياز العام للخزينة مثله مثل الإعتراض والعقلة يقوم على أساس دين متخلد يقع تتبعه بواسطة سند تنفيذي يتم تبليغه الى المدين مع توجيه إنذار بالدفع. هذا بالإضافة الى أهمية الطبيعة القانونية للإمتياز العام للخزينة العامة إذ أنه يمثل تأمينا عينيا(إذ ورد في باب العنوان السادس من م ح ع )يمكن صاجبه من حق تتبع العقار في أي يد انتقلت اليه وتفضيله على غيره من الدائنين عند استخلاص الدين (الفصول193-194و199من مجلة الحقوق العينية).

ومهما يكن من أمر، وأمام عدم وجود مبرر قانوني لمنع الإدراج، وبالنظر للطبيعة القانونية للإمتياز العام وما قد تمنحه من امتيازات للمستفيد منه فقد ضهر شق آخر صلب الديوان الوطني للملكية العقارية ينادي بضرورة رفع المنع والألتزام بقبول ادراج العمليات العقارية اللاحقة لترسيم الإمتياز العام للخزينة .حيث أن رفض ترسيمها ينطوي على خطورة كبيرة في ضل تظخم عدد الإمتيازات والتطور اللافت في عدد الملفات المقدمة للإشهار مما قد يؤثر على الإقتصاد وخاصة على حركة الإئتمان والإستثمار بالإضافة الى زعزعة الطمأنينة والإستقرار التعاقدي كما أن دور الديوان الوطني للملكية العقارية يقتصر على تطبيق مبدأ الشرعية ولا يتعداه الى ضرورة مطالبة المتعاقدين لإستخلاص ديونهم المثقلة بالإمتيازات .


                               

ـ ب ـ إمكانية التشطيب على الإمتياز العام للخزينة :

يتم التشطيب على الإمتياز العام للخزينة إما إراديا (1) أو بموجب صك قضائي (2) أو بمقتضى القانون(3)

ـ1ـ التشطيب الإرادي:

يتم التشطيب الإرادي بموجب كتب رفع يد أو سحب اشهار الإمتياز العام للخزينة ممضى من طرف قابض المالية المختص ومختوم بطابع القباضة المستفيدة ويجب أن يتضمن هذا الكتب جميع البيانات المتعلقة بالإمتياز العام المراد التشطيب عليه(مبلغه - تاريخ ترسيمه- اسم الدائن والمدين الخ) غير أن شكلية التعريف بالإمضاء والتسجيل بالقباضة المالية غير ملزمة وغير ضرورية نظرا لصفة الجهة المصدرة للوثيقة.

ـ2ـ التشطيب القضائي:

للتشطيب القضائي على الإمتياز العام للخزينة يجب الإدلاء بحكم اتصل به القضاء أي بحكم ابتدائي مشفوع بشهادة في عدم استئنافه أو بحكم صادرعن محكمة الإستئناف.

ـ3ـ التشطيب بمقتضى القانون :

يتم التشطيب قانونا عند ترسيم حكم يقضي بتبتيت العقار المرهون اذ جاء بالفصل 481من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن بيع العقار بالمزاد العلني عن طريق المحكمة أو حسب الإجراءات التي اقتضاها الفصل450 يطهر ذلك العقار قانونا من جميع الإمتيازات والرهون الموظفة عليه وبصفة عامة من جميع الترسيمات المتعلقة بالديون ...)

ويتولى مدير الملكية العقارية بعد ترسيم محضر التبتيت ومن تلقاء نفسه التشطيب على الترسيمات المشار اليها بمجرد ما يدلى له بما يثبت تأمين ثمن التبتيت والمصاريف والأجور المنصوص عليها بالفصل 429من نفس المجلة .









dourouby.tn

ليست هناك تعليقات

-- --