-->

بسم الله والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين

اخر المواضيع

الأصل التجاري في القانون التونسي



dourouby.tn

 



الاصل التجاري

الأصل التجاري في القانون التونسي



المبحث الأول : مفهوم الأصل التجاري

dourouby.tn

 

يمكن تعريف الأصل التجاري بكونه مال منقول معنوي يشمل جميع الاموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري او عدة انشطة تجارية"

وهذا لا يعني حصر الاصل التجاري في ممارسة النشاط التجاري بل هو يشمل الأنشطة الاقتصادية، وبصفة عامة ممارسة أي نشاط من الانشطة التي يكتسب ممارستها صفة تاجر.

والأصل التجاري يعتبر مالا منقولا حتى لو باشر المالك تجارته في عقار يملكه،

وبخصوص عناصر ومحتويات الأصل التجاري فقد نص الفصل 189 من المجلة التجارية على أنه " تندرج في محتويات الأصل التجاري الأشياء المنقولة المخصصة لممارسة أعمال التجارة.

ويشمل الأصل التجاري وجوبا الحرفاء والسمعة التجارية.

كما يشمل أيضا ما لم يقض نص بخلافه سائر الأشياء الأخرى اللازمة لاستغلال الأصل التجاري كعنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإجارة والمعدات والآلات والسلع وبراءات الاختراع وعلامات المعمل والأشكال والنماذج وحقوق الملكية الأدبية والفنية".

المبحث الثاني : مكونات الأصل التجاري

الأصل التجاري يشتمل على مجموعة عناصر معنوية واخرى مادية غير قابلة للتجزئة،

الفقرة الأولى : العناصر المادية 

العناصر المادية هي: 1- البضائع وهي السلع المعدة للبيع

2-وبعض الآلات الصناعية التي يستعين بها التاجر او الصانع في اداء وظيفته كسيارة النقل وتجهيزات المقهى مثلا وآلات المعمل وغيرها.

3-تجهيزات الاصل التجاري من الاثاث والمفروشات التي يستعملها التاجر لتجهيز مكتبه وصالة الاستقبال: كالمقاعد والطاولات والهاتف والآلة الكاتبة... وتشكل تجهيزات المتجر وادواته راس المال المتحرك القابل للتحويل والتجديد.

الفقرة الثانية : العناصر المعنوية 

العناصر المعنوية فهي نوعان:

1- العناصر المعنوية العادية: وتلعب دورا مهما في تحديد القيمة المالية للأصل التجاري وهي:

1.1- الحرفاء: وهو اهم عنصر معنوي في الاصل التجاري ويقصد بهم الأشخاص الذين يتكون منهم رواد الأصل التجاري الذين اعتادوا ان يرتادوه لقضاء حاجياتهم. كما ان عنصر الحرفاء يرتبط بالأصل التجاري وينجذب إليه بفضل الخصائص التي يمتاز بها والتي تتكون في مجموعها: السمعة التجارية للمحل التي هي وليدة موقعه ونوعية الخدمات التي يقدمها.

1.2- الإسم التجاري أو العنوان التجاري: يطلق كل تاجر اسما خاصا على اصله التجاري قصد التعريف به في الوسط التجاري وبين حرفائه، ونقصد بهذا الاسم ذلك الذي يظهر عادة على واجهة المتجر وفي مطبوعات التاجر بحيث يكون عنوانه التجاري ويمضي به التاجر كافة معاملاته مع الغير، كما تجدر الاشارة هنا الى ان التاجر يملك اسمه التجاري او عنوانه بمجرد تسجيله في السجل التجاري.

1.3- الشعار: الشعار التجاري هو الذي يميز الاصل التجاري عن غيره لذلك فهو يختلف عن الاسم التجاري من حيث انه يجب ان يكون مبتكرا ولا صلة له بالاسم المدني للتاجر عكس الاسم التجاري الذي يرجع اصله عادة الى اسم التاجر المدني، ويظهر الشعار على مطبوعات التاجر وبضائعه. كما ان الاسبقية في الاستعمال هي التي تعطي للتاجر الحق في ملكية الشعار، ويمكن للتاجر ان يتصرف في شعاره باستقلال عن الأصل التجاري وذلك بخلاف الحال بالنسبة للاسم التجاري.

dourouby.tn

 

1.4- حقوق الملكية الصناعية و التجارية:

+ براءة الاختراع: يقصد بها تلك الشهادة التي تمنحها لمن اخترع اختراعا جديدا يتعلق بمنتوج جديد او اكتشافه لطريقة جديدة للحصول على انتاج قديم. ويخول الاختراع لصاحبه الحق في استغلاله لمدة عشرين سنة وبعد ذلك يصبح ملكا مشاعا.

+ الرسوم والنماذج الصناعية: يقصد بها تلك المبتكرات التي تتسم بالطابع الغني تعطي للمنتوجات الصناعية رونقا وجمالا. فالرسم مجرد مخطوط اما النموذج فهو جسم له حجم معين، كقالب الاحذية واوعية العطور وغيرها. والرسوم والنماذج تمنح لصاحبها الحق في استغلالها وبيعها شرط ان يكون قد وقع ايداعها على الشكل المتطلب قانونا في مكتب حماية الملكية الصناعية والفنية.

+ العلامات الفارقة او علامات الصنع: توضع على بضاعة التاجر تمييزا لها عن غيرها من البضائع المنافسة لها. وقد تكون علامة الصنع عبارة عن اسم مميز او رمز او اثار او دمغة او طابع او نقش او حروف او أرقام... وكل العلامات الاخرى التي تميز منتوج مصنع معين. غير انه يمكن اثبات ملكية العلامة الفارقة بإثبات اولوية استعمالها، وفي هذه الحالة لا يقبل الاثبات الا بالوسائل الكتابية.

1.5- حق الكراء: حق معنوي قابل للتصرف فيه بالبيع ضمن عناصر الحق التجاري او بصفة منفردة

2- العناصر المستثناة من الاصل التجاري: 1- الديون و القروض 2- الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات الحسابية 3- العقود و الصفقات 4- العقارات .

فالأصل التجاري لا يتكون الا بعد اكتساب التاجر (أو المؤسسة التجارية) لعدد محترم من الحرفاء بفضل سمعته التجارية وهو ما يتطلب مرور بعض الوقت بعد بداية النشاط الفعلي للمؤسسة أو المتجر.

المبحث الثالث : شروط اكتساب الأصل التجاري

ولازالت شروط اكتساب الملكية التجارية تثير جدلا احيانا خاصة فيما يتعلق بوجوب توفر علاقة كرائية من عدمه بين من يدعي ان له حق الملكية التجارية والمسوغ مالك الجدران وما يلاحظ ان المشرع قد اشترط بالقانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالأكرية التجارية وجوب علاقة تسويغية بين مدعي ملكية أصل تجاري ومالك جدران المحل الممارس فيه نشاطا تجاريا للتمسك بحق الملكية التجارية وهو امر بديهي في الحقيقة ويتضح من الفصول التالية من القانون المذكور اعلاه:

-الفصل الاول الذي ورد به ما يلي نصه "تنطبق احكام هذا القانون على عقود تسويغ العقارات والمحلات التي يستغل بها ملك تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل سواء كان على ملك تاجر او صاحب صناعة او صاحب حرفة" وأضاف الفصل الثاني أنه " تنطبق احكام هذا القانون ايضا مع مراعاة مدة الاستغلال المنصوص عليها بالفصل السابق على:

dourouby.tn

 

1-عقود تسويغ المحلات او العقارات اذا كان استعمالها لا بد منه لاستغلال الملك التجاري وعندما تكون على ملك مالك المحل او العقار الذي به المحل الاصلي.

في صورة تعدد المالكين فإن المحلات التابعة يجب ان تكون قد سوغت بمرأى ومسمع من مسوغ أو من أحد المسوغين للمحلات التابعة قصد استعمالها مع المحل الاصلي.

2-عقود تسويغ الاراضي البيضاء التي اقيمت عليها بعد التسويغ بناءات لاستعمال تجاري او صناعي او لحرفة بشرط ان تكون هاته البناءات قد أقيمت او استعملت بموافقة المالك موافقة صريحة او ضمنية.

3-عقود تسويغ المحلات او العقارات التي بها مؤسسات تعليم خاص.

4-عقود التسويغ الواقعة للبلديات فيما يخص عقارات او محلات اعدت وقت التسويغ او بعده و بموافقة صريحة او ضمنية من المالك لمصالح مستغلة فرعيا طلية عامين على اقل تقدير

5-بقطع النظر على أحكام الفصلين 16 و17 من هذا القانون فإن أحكام هذا القانون تنطبق أيضا على عقود تسويغ العقارات او المحلات التي هي على ملك الدولة او البلديات او المؤسسات العمومية او التي هي ذات مصلحة عمومية وعلى عقود تسويغ العقارات المعدة من طرف المجموعات لأشغال ذات مصلحة عمومية في صورة ما إذا كانت هاته العقارات او المحلات تتوفر فيها الأحكام السابقة.

ومع هذا فإن احكام هذا القانون لا تنطبق على رخص الأشغال الوقتية التي تمنحها الإدارة والمجموعات العمومية".

كما نص الفصل الثالث أيضا من ذلك القانون على ما يلي: "لا يمكن ان يطلب الحق في تجديد التسويغ إلا المتسوغون او الذين احالوا الكراء او اصحاب الحق الذي يثبتون انهم يتصرفون في ملك تجاري شخصيا او بواسطة نوابهم وذلك منذ عامين متتابعين ويمكن للمتسوغ الذي يثبت بسبب شرعي او الذي اعطى ملكه التجاري لوكالة حرة ان يتمسك بالتصرف الموجود.

وفي صورة إحالة ملك تجاري يمكن للمحال له ان يتمسك بالحقوق المكتسبة من طرف المحيل لإتمام مدة التصرف الشخصي المنصوص عليه بالفقرة السابقة وذلك عند الاقتضاء وتنتهي هذه المدة في تاريخ موفى عقدة الكراء او عند الاقتضاء عند تجديدها كما نص على ذلك الفصل الرابع من هذا القانون و هذا التاريخ الاخير هو اما تاريخ التنبيه بالخروج او انتهاء الأجل الاعتيادي الذي يتبع طلب تجديد الكراء أو صدر مطلب فيه"

وعليه فيجب توفر علاقة كرائية مع مالك جدران واستمرار العلاقة التسويغية مدة لا تقل عن عامين في ممارسة نشاط تجاري او صناعي او حرفي يخول اكتساب حق الملكية التجارية.

ويعد تاجرا حسب الفصل الثاني من المجلة التجارية كل شخص اتخــذ لــه حرفــة مـن تعاطـي أعمـــال الإنتاج أو التداول أو المضاربة أو التوسط فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالقانون.

ويعد تاجرا بالخصوص كل من يباشر على وجه الاحتراف :

ـ استخراج المواد الأولية

ـ صنع المواد المكيفة وتحويلها

ـ شراء المكاسب مهما كان نوعها وبيعها وتأجيرها

ـ الانتصاب لحفظ الودائع بالمخازن العمومية أو القيام على إدارتها

ـ نقل المكاسب والأشخاص برا وبحرا وجوا

ـ عمليات التأمين البري والبحري والجوي على اختلاف أوضاعها.

ـ عمليات الصرف والمصارف والبورصة

ـ عمليات توسط العملاء والسمسرة

ـ استغلال وكالات للقيام بشؤون العموم

ـ استغلال منشآت الملاهي العمومية

ـ استغلال منشآت الإشهار والطباعة والأخبار بالأنباء أو الإرشادات ونقلها.

على أنه لا يعتبر تاجرا من كان يحترف الفلاحة إذا كان عمله مقصورا على تحويل محصولات أرضه وبيعها."

هذه القائمة للأنشطة المكسبة لصفة التاجر قد أوردها المشرع على سبيل الذكر لا الحصر وقد تولى القضاء منذ سنوات عديدة البت في نزاعات أثارت جدلا محيرا حول بعض الأنشطة التي تكسب صاحبها صفة التاجر كالحلاقة والتجميل ورياض الأطفال....

dourouby.tn

dourouby.tn

dourouby.tn

dourouby.tn


dourouby.tn

dourouby.tn

dourouby.tn

dourouby.tn


ومن جهة اخرى لا يمكن لشاغل محل وفي غياب ملكيته له وفي غياب علاقة كرائية مع مالك الجدران كما سلف ان يعد مالكا لحق الملكية التجارية اعتمادا على ترسيم نفسه بسجل تجاري فالتسجيل بالسجل التجاري أو السجل الوطني للمؤسسات هو مجرد قرينة بسيطة قابلة للدحض بمختلف وسائل الاثبات وفق ما استقر عليه فقه القضاء اذ تقول محكمة التعقيب صلب قرارها عدد 2805 الصادر بتاريخ 25/10/2004 : "إن الترسيم بالسجل التجاري قرينة بسيطة على ان المرسم تاجر وهذه القرينة يمكن دحضها بجميع الوسائل المتاحة (نشرية محكمة لسنة 2004 ص 259)

dourouby.tn

ليست هناك تعليقات

-- --