الوصية الواجبة في القانون التونسي والتشريع الاسلامي مع امثلة تطبيقية
الوصية الواجبة في القانون التونسي والتشريع الاسلامي مع امثلة تطبيقية
اعداد : فتحي الجديدي رئيس مصلحة بديوان الملكية العقارية بسوسة
المبحث الاول : الوصية الواجبة في القانون التونسي
الوصية الواجبة في القانون التونسي (وفقاً للفصل 191 من مجلة الأحوال الشخصية) هي وصية فرضها المشرع بقوة القانون لفائدة أولاد الابن أو البنت الذين توفوا قبل أو مع أصلهم (كالجد أو الجدة)، بحيث يحصل هؤلاء الأحفاد على نصيب والدهم أو والدتهم المتوفى افتراضياً، بشرط ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
شرعت الوصية الواجبة في تونس بموجب القانون رقم 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959.وقد جاء هذا القانون ليُدخل تعديلات وإضافات هامة على مجلة الأحوال الشخصية التونسية (التي صدرت أول مرة عام 1956)، حيث أضاف المشرّع التونسي حينها الأحكام الخاصة بالوصية الواجبة ضمن الفصلين 191 و192 لحماية حقوق الأحفاد الأيتام.
سياق التشريع ومصدره:
تاريخ التطبيق: بدأ العمل بالوصية الواجبة رسمياً في المحاكم التونسية منذ صدور ذلك التعديل في جوان 1959
.المرجعية الفقهية:
لم يكن هذا المفهوم مُبتكراً من عدم، بل استمده المشرع التونسي من الفقه الإسلامي (وتحديداً من مذهب الإمام ابن حزم الظاهري وبعض تابعي السلف مثل الحسن البصري وطاووس)، والذين رأوا وجوب الإيصاء للأقربين غير الوارثين استناداً لآيات الوصية في القرآن الكريم
.السبق العربي:
تعتبر تونس من أوائل الدول العربية التي تبنت هذا المبدأ القانوني بعد مصر (التي شرعته عام 1946) وسوريا (عام 1953)
أحكام وشروط استحقاق الوصية الواجبة
المستفيدون منها: أولاد الابن أو أولاد البنت (الأحفاد) الذين مات أبوهم أو أُمهم قبل وفاة الجد أو الجدة أو في نفس الوقت.
مقدارها:
يأخذ الأحفاد نصيب أصلهم المتوفى (لو كان حيّاً إثر وفاة مورثهم)، على ألا يتجاوز مجموع نصيبهم ثلث (1/3) التركة، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
حالات الحرمان أو عدم الاستحقاق:
لا يستحق الأحفاد هذه الوصية في صورتين رئيسيتين:إذا وُرثوا أصل أبيهم (الجد أو الجدة) بطرق أخرى أو كانوا من ضمن الورثة المباشرين بحصة أخرى. إذا كان الجد أو الجدة قد أوصى لهم في حياته أو أعطاهم بلا عوض (هبة) مقدار الوصية الواجبة فعلياً (فإن أعطاهم بأقل، وجب تكملة الناقص، وإن أعطاهم أكثر، طبقت على الزائد قواعد الوصية العامة)
.الأسبقية :
تعتبر الوصية الواجبة مقدمة في التنفيذ والاستيفاء على الوصايا الاختيارية الأخرى من ثلث التركة
لإيضاح كيفية احتساب الوصية الواجبة في القانون التونسي (وفق الفصلين 191 و192 من مجلة الأحوال الشخصية)، نعتمد على قاعدة أساسية: نفترض أن الابن أو البنت المتوفى(ة) ما زال حياً، ونحدد نصيبه، بشرط ألا يتجاوز هذا النصيب ثلث التركة، ثم يُقسم هذا النصيب على أولاده (الأحفاد) للذكر مثل حظ الأنثيين.إليك مثالين تطبيقيين يوضحان الحالتين (عندما يكون النصيب أقل من الثلث، وعندما يتجاوز الثلث):
💡 المثال الأول: نصيب الفرع المتوفى "يتجاوز الثلث" (يُردّ إلى الثلث)
الوضعية: توفي شخص وترك: زوجة، وابناً حياً، وبنتاً حية. وكان له ابن آخر (متوفى قبله) ترك خلفه ابناً وبنتاً (أحفاد المورث).
خطوات الاحتساب وتوزيع الوصية الواجبة على الأحفاد:
لنفترض ان المورث ترك عقار به 500 متر مربع لنوزع هذه الامتار على ورثته لا بد ان نحتسب اولا مناب الاحفاد اي ما يعبر عنها هنا بالوصية الواجبة فنفترض في البداية ان اب الاحفاد حي ونقوم بقسمة الامتار كالتالي فنعطي للزوجة الثمن وهو 62.5 متر فيبقى 437.5 متر تقسم على 5 رؤوس فيكون نصيب البنت 87.5 متر ونصيب كل ابن منفرد 175 متر, هنا سنراقب ان كان 175 متر يساوي اواقل من ثلث التركة اواكثر منها سنقسم 500 متر على 3 نجد 166.6666 متر اذن هنا مناب الابن هنا تجاوز ثلث التركة فيتم ارجاع هذا المناب الى الثلث فيصبح مناب الاحفاد اي ابناء الابن هو 166.6666 متر تقسم عليهم للذكر مثل حظ الانثيين. ثم تطرح هذه الامتار من المجموع العام للتركة اي 500 متر يطرح منها 166.6666 متر فيبقى 333.3334 متر التي تعاد قسمتها على باقي الورثة فيصبح مناب الزوجة 41.6666 متر ومناب الابن الحي 194.4444 متر ومناب البنت التي على قيد الحياة 97.2222 متر
.💡 المثال الثاني: نصيب الفرع المتوفى "أقل من الثلث" (يُؤخذ كاملاً)
الوضعية: توفي شخص وترك: زوجة فقط. وكان له ثلاثة ابناء وبنت وابن متوفي قبله ترك ابنين وبنت
خطوات الاحتساب و توزيع الوصية الواجبة على الأحفاد:
لنفترض هنا ايضا ان المورث ترك عقارا يمسح 500 متر مربع فلا بد ايضا ان نقوم اولا باحتساب الوصية الواجبة اي منابات الاحفاد وكان والدهم مازال على قيد الحياة فنقسم 500 متر على ثمانية لنخرج مناب الزوجة وهو 62.5 متر ثم نقسم الباقي وهو 437.5 متر على 9 رؤوس ليكون مناب البنت 48.6111 متر ومناب كل ابن منفرد 97.2222 متر فيكون مناب ورثة الابن المتوفي هنا هو 97.2222 متر وهو لا يتجاوز ثلث التركة اي ثلث 500 متر ويقسم هذا المناب على الاحفاد للذكر مثل حظ الانثيين .
في مرحلة ثانية لتحديد منابات باقي الورثة بصفة نهائية نقوم بطرح منابات ابناء الابن المتوفي من مجموع التركة اي نطرح 97.2222 متر من 500 متر فيبقى 402.7777 متر الذي نقسمه للمرة الاخيرة على ثمانية لنعرف المناب النهائي للزوجة وهو هنا 50.3472 متر فنطرح هذا الثمن ومنابات الاحفاد من مجموع التركة فيبقى 352.4305 متر التي تقسم على الابناء والبنت الباقين على قيد الحياة بعد المورث اي تقسم على 07 رؤوس فنجد ان مناب البنت النهائي هو 50.3472 متر ومناب كل ابن بانفراده 100.6944 متر مربع.
المبحث الثاني : الوصية الواجبة في التشريع الاسلامي
عكس بعض التشريعات العربية التي اقرت حق ارث الاحفاد في جدهم اذا توفي والدهم قبله والمعروف اصطلاحا كما قلنا بالوصية الواجبة فان التشريع الاسلامي يختلف في ذلك حيث يُقسّم ميراث الأحفاد من جدهم في التشريع الإسلامي بناءً على صلة القرابة (أولاد ذكور أم إناث) وبناءً على وجود ورثة حُجُب. القاعدة الأساسية في علم الفرائض هي أن "الأقرب يحجب الأبعد"، وبناءً على ذلك تختلف الأحكام وفق الحالات التالية:
1. ميراث أولاد الذكور (أبناء وبنات الابن)
- في حال وجود ابن مباشر للجد (أبوهم أو أعمامهم): لا يرث الأحفاد شيئاً من تركة جدهم بالفرض أو التعصيب، لأنهم محبوبون حجب حرمان بالابن الصلبي المباشر.
- في حال عدم وجود أي ابن مباشر للجد: يرث أبناء وبنات الابن بالتعصيب (للذكر مثل حظ الأنثيين) ويحلّون محل الأبناء المباشرين في حال وفاتهم جميعاً.
- في حال وجود بنات مباشرين للجد (عمّات): يرث الأحفاد بالتعصيب ما تبقى من التركة (الباقي تعصيباً) بعد حصول البنات على فروضهنّ الشرعية.
- يُصنف أولاد البنات في الفقه الإسلامي ضمن ذوي الأرحام.
- الحكم الشرعي: لا يرثون جدهم فرضاً ولا تعصيباً، سواء كانت أمهم على قيد الحياة أو متوفاة، ولا ينتقل إليهم الميراث إلا في حالة نادرة جداً وهي عدم وجود أي وارث مطلقاً من أصحاب الفروض أو العصبات.




.jpeg)





ليست هناك تعليقات